تاريخ المصدر: 2026-04-12
هل ينتهك صاحب العمل حق الموظف في قطع الاتصال إذا قام الموظف بالاتصال من تلقاء نفسه؟ نُشر في 13 أبريل 2026 - Entreprendre Service Public / مديرية المعلومات القانونية والإدارية (رئاسة الوزراء)
في حكم صادر بتاريخ 25 مارس 2026، أشارت محكمة النقض إلى عدم وجود انتهاك لحق الموظف في قطع الاتصال طالما أنه اتخذ قراراً طوعياً بالاتصال خارج ساعات عمله.

تم فصل موظف بسبب عدم اللياقة الطبية بعد رأي طبيب العمل. وقد جادل بعدم قانونية فصله وطلب أيضاً تعويضات عن انتهاك صاحب العمل لحقه في قطع الاتصال. خلال إجازته المرضية، قام بالاتصال من تلقاء نفسه بمكان عمله، ورد على بريده الإلكتروني، وأدى مهاماً مرتبطة بمنصبه. وجادل بأنه لم يتم وضع أي آلية داخل الشركة تتعلق بالحق في قطع الاتصال.
يُعرف الحق في قطع الاتصال بأنه حق الموظف في عدم الاتصال بأداة رقمية مهنية خارج وقت عمله. ينص هذا الحق على المادة L2242-17 الفقرة 7 من قانون العمل.
أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الموظف عالج رسائله البريدية بشكل تلقائي. ولم يثبت وجود أي التزام بالرد الفوري هنا، حتى لو لم يضع صاحب العمل ميثاقاً أو آلية تتعلق بالحق في قطع الاتصال. فعلاً، وبناءً على العناصر المقدمة، احترم صاحب العمل حق الموظف في قطع الاتصال دون إجباره على الرد على رسائله البريدية. وأكدت المحكمة حقيقة أن الموظف اختار الاتصال ومعالجة رسائله المهنية بشكل تلقائي أثناء إجازته المرضية. ولم تعطِ الحق للموظف. فاستأنف أمام محكمة النقض.
أكدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف. وذكرت أنه لا يوجد عنصر يسمح بإثبات أن صاحب العمل أجبر موظفه على الرد على رسائله البريدية خارج وقت العمل. وفي هذه الحالة، وبغياب أي إلزام من قبل صاحب العمل، قرر الموظف طواعية معالجة رسائله البريدية خارج وقت عمله. كانت هذه الرسائل عبارة عن إشعارات تلقائية لم يكن ملزماً بالرد عليها. وبالتالي، لم يتحقق انتهاك للحق في قطع الاتصال.
نصوص القانون والمراجع
المصدر: Service-Public professionnels

